محمد الحسيني

148

معجم المصطلحات الأصولية

المصالح المعتبرة : وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الاحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال فمثلا تسعير السلع يأتي بفائدة منعا للغبن الزائد في الأثمان وللمال وهو ما اعتبره الشارع . المصالح الملغاة : وهي المصالح التي لم يعتد بها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها . مثل جعل الطلاق بيد القاضي فإنه مصلحة ملغاة بنص الشارع . المصلحة السلوكية : وتعني مصلحة تدارك الواقع باعتبار ان الشارع لما جعل الامارة في حال عدم تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الامارة . واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع ان تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر . وبكلمة أخرى اي ان نفس متابعة الامارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع أو ان لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدّت الامارة إلى وجوبه . المصوّبة : انظر ( التصويب ) المطلق : ما دل على شائع في جنسه .